موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. التلوث السمعى والبصرى فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

يُقصد بـ التلوث السمعي (الضوضاء) كل صوت مزعج أو مرتفع يتجاوز الحدود المسموح بها ويضر بصحة الإنسان.

بينما التلوث البصري هو تشويه المظهر الجمالي للبيئة والمحيط العام.

نظم القانون المصري (مثل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته وقانون العقوبات) هذه المخالفات:

1. التلوث السمعي (الضوضاء)المواد القانونية:المادة رقم (42) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

المادة (379/2) من قانون العقوبات (بشأن الإزعاج الليلي).

العقوبة: تصل العقوبة في قانون البيئة إلى غرامة تتراوح بين 1000 و 20000 جنيه.

كما يجوز الحكم بوقف النشاط أو غلق المنشأة، بينما يعاقب قانون العقوبات بغرامة بسيطة لمن يحدث لغطاً أو ضجيجاً يكدر راحة السكان ليلاً.

2. التلوث البصري المواد القانونية:المادتان (75) و (76) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2009 (المتعلق بالهوية البصرية وتشويه المظهر العام).

العقوبة: تتضمن إزالة المخالفة على نفقة المخالف، مع فرض غرامات مالية مشددة والحبس في حالات البناء المخالف أو التعدي الذي يحدث تشويهاً بصرياً للطرق والميادين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى