موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. اختصاصات هيئة الاوقاف المصريه في القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يهدف القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف
وحدد القانون في المادة 4 أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية:
أولاً: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا علي الأوقاف الخيرية ، علي أن تتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان في شأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة.
ثانيًا: حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها ، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة ، علي أن تمثل فيها وزارة المـالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخري بحسب الأحوال ، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها ، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني
ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية:
( أ) للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية علي نصف العقار.
(ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكـــثر من خمس عشرة سنة.
(جـ) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.
وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ، ألزمت جهة التسليم بالتعويض.
ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى.
ثالثـًا : شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ بقسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا.
رابعـًا: توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وذلك بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يُقصد بـ “وقف الأراضي” في هيئة الأوقاف المصرية استبدالها بقطع أخرى أو إمكانية تملكها وفقاً للقانون رقم 209 لسنة 2020 بإعادة تنظيم الهيئة، والقرار رقم 56 لسنة 2026 الذي يُجيز تمليك الأراضي التي لا تزيد عن 3 أفدنة، والأماكن السكنية التي لا تتجاوز 300 متر مربع.
إليك التفاصيل المنظمة والضوابط القانونية:الضوابط القانونية لتملك واستبدال أراضي الأوقاف نطاق القرار (56 لسنة 2026): يتيح للأفراد تملك الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف التي لا تتجاوز مساحتها 3 أفدنة زراعية، والأماكن السكنية التي لا تزيد عن 300 متر مربع في القرى والعزب.
المدن والمساحات الصغيرة: يشمل القرار أيضاً المدن للمساحات الصغيرة التي لا تصلح للاستثمار، أو المساحات المشاع، أو الأراضي المحبوسة (التي لا تطل على شوارع رئيسية) بشرط ألا تتجاوز 300 متر كأرض فضاء.
الاستبدال والبيع بالممارسة: حدد القانون إعادة تنظيم الهيئة آليات الاستبدال أو البيع بالممارسة (مقايضة عين بغيرها أو بيعها بالنقد لشراء عقار بديل)، وذلك بموجب المادة رقم (3) من القانون، وتفصّل لائحة استبدال أموال الوقف شروط وضوابط هذه العملية.
أرقام ومواد القوانين المنظمةقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف رقم 209 لسنة 2020:حددت المادة رقم (3) منه أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها والتعاقد بشأنها.
بينت المادة رقم (16) والمادة رقم (17) طريقة إنشاء حسابات الأوقاف وصرف صافي ريع الأوقاف الخيرية وفقاً لشروط الواقفين.
قانون هيئة الأوقاف رقم 80 لسنة 1971: هو القانون الأساسي المنشئ للهيئة.
قرار رئيس هيئة الأوقاف رقم 56 لسنة 2026: والمنشور بالوقائع المصرية، والذي يُعد الأداة التنظيمية الأحدث التي تسمح بتملك المساحات الصغيرة.



