موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” احكام المواريث فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجان العليا للمنازعات الودية والمجالس العرفية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

ينظم الميراث في القانون المصري أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعدل بـ القانون رقم 219 لسنة 2017. وتختلف الحصص باختلاف وجود “الفرع الوارث” (الأبناء وأبناء الابن).

إليك تفصيل الأنصبة وأرقام المواد المنظمة لها:

1. ميراث الابن والابنةفي حالة وجودهما معاً: يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.

البنت الواحدة: ترث النصف (المادة 12 من القانون).

بنتان فأكثر: يرثن الثلثين (المادة 13 من القانون).

2. ميراث الزوج والزوجةميراث الزوج: يرث الربع في حال وجود فرع وارث، ويرث النصف عند عدم وجود فرع وارث (المادة 11 من القانون).

ميراث الزوجة (أو الزوجات ويشتركن فيه): ترث الثمن في حال وجود فرع وارث، وترث الربع عند عدم وجود فرع وارث (المادة 11 من القانون).

3. ميراث الأم السدس (1/6): في حال وجود فرع وارث أو وجود جمع من الإخوة والأخوات (أكثر من أخ/أخت) (المادة 12 من القانون).

الثلث (1/3): إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة.

ثلث الباقي: في المسائل العمرية (زوج وأبوين أو زوجة وأبوين).

4. ميراث الكلالة (أولاد الأم)الكلالة في الميراث هو الميت الذي لا يترك أصولاً (والداً وجداً) ولا فروعاً (أولاداً).

أولاد الأم (الإخوة لأم): ينفردون بالميراث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور.

نصيبهم: لأولاد الأم السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء (المادة 10 من القانون).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى