موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. احالة دعوى وقف تنفيذ بروتوكولات التعاون التى تم عقدها للاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم فى قضايا النفقة لهيئة مفوضى الدولة

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى حقوق وحريات، إحالة الدعوى رقم 62735 لسنة 80 ق التى تطالب بوقف تنفيذ بروتوكولات التعاون التى تم عقدها للاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم فى قضايا النفقة، حتى يتمكن القضاة من تقدير قيمة النفقة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.

 

سبب دعوى وقف بروتوكول الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم بقضايا النفقة

 

وتستند الدعوى إلى أن التوسع في إتاحة الوصول إلى البيانات المالية للمواطنين بغرض تنفيذ أحكام النفقة يثير تساؤلات حول مدى توافر سند تشريعي واضح يجيز ذلك، وما إذا كانت هناك ضمانات قضائية كافية تكفل حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

وأكد مقيم الدعوى أن الطعن لا يستهدف تعطيل حصول مستحقي النفقة على حقوقهم، باعتبار تنفيذ الأحكام القضائية واجبًا قانونيًا، وإنما ينصب على مدى مشروعية الوسائل المستخدمة في تبادل البيانات المالية والائتمانية والشخصية، وضرورة توافقها مع الضمانات الدستورية المتعلقة بالحياة الخاصة.

وطلبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ البروتوكولات محل الطعن وما يترتب عليها من آثار، مع وقف أي إجراءات لتبادل أو تداول البيانات المالية والائتمانية استنادًا إليها، لحين الفصل في موضوع الدعوى.

كما طالبت بإلزام الجهات المختصمة بتقديم صورة رسمية كاملة من البروتوكولات والملاحق التنفيذية المرتبطة بها، لبيان نطاق تطبيقها والضوابط القانونية الحاكمة لها.

وأشارت الدعوى إلى وجود فارق قانوني بين من صدر ضده حكم نهائي واجب النفاذ، وبين من لا تزال خصومته منظورة أمام القضاء، معتبرة أن الخلط بين الحالتين قد يؤدي إلى المساس بالبيانات المالية للأفراد قبل استكمال الإجراءات القانونية .

يضمن قانون الأحوال الشخصية المصري للمطلقة حقوقها المالية (النفقة، المتعة، العدة)، إلى جانب أجر مسكن، وتستحق الأم الحاضنة رعاية أطفالها. فيما يلي تفصيل المواد القانونية الحاكمة لهذه الحقوق:

1. النفقة (العدة والمتعة)نفقة العدة: تستحقها المطلقة خلال فترة العدة وتقدر بنفقة 3 أشهر على الأقل (بحد أدنى 60 يوماً).

نفقة المتعة: تستحق المطلقة المدخول بها في زواج صحيح متى طلقها زوجها دون رضاها وبغير سبب من قبلها.

تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، وتُحدد بناءً على حالة الزوج المادية والاجتماعية.

رقم المادة: المادة رقم (18 مكرر) المضافة إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بـ القانون رقم 100 لسنة 1985.2.

الحضانةسن الحضانة: يحق للأم الحضانة حتى يبلغ الطفل 15 عاماً للولد أو البنت. بعد هذا السن، يُخيّر القاضي الصغير أو الصغيرة بالبقاء مع الأم أو الانتقال للأب.

رقم المادة: المادة رقم (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005.3. مسكن الحضانة (أجر المسكن)الالتزام بالسكن: الأب مُلزم قانوناً بتهيئة مسكن مستقل ومناسب لصغاره ولحاضنتهم المطلقة.

في حال عدم توفيره، يلتزم بدفع “أجر مسكن” شهري مناسب.

رقم المادة: المادة (18 مكرر ثالثاً) من القانون رقم 100 لسنة 1985.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى