موسوعة قانونية “العدل أساس الملك “.. أسباب وأهداف إنشاء معهد قومي للتأمين الاجتماعي

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أسباب وأهداف إنشاء معهد قومي للتأمين الاجتماعي، كما حدد القانون موارد المعهد.
وفى هذا الصدد، نصت المادة 152 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن ينشأ المعهد القومي للتأمين الاجتماعي، ويهدف إلى العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعي بهدف مسايرة التطور العالمي، وترسيخ قواعد العمل المهني السلي.
ووفقا للمادة 153، نصت على أن تتكون الموارد الخاصة بالمعهد القومي للتأمين الاجتماعي، من الاعتمادات التي يخصصها مجلس الإدارة أو مبالغ تدريب العاملين أو مقابل الخدمات التي يؤديها أو العائد على استثمار أموال المعهد أو التبرعات والهبات والإعانات.
وبحسب المادة 153، “تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة، وتنتهي بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة إلى أخرى”.
وتتكون موارد المعهد القومى للتأمين الاجتماعي من:
– الاعتمادات التي يخصصها له مجلس الإدارة.
– المبالغ التي تؤديها الجهات مقابل تدريب العاملين بها.
– مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد.
– العائد على استثمار أموال المعهد.
– التبرعات والهبات والإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.
ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019 حقوق الابنة (الأرملة والمطلقة) والوالدين في المعاش ومكافأة (منحة) الزواج. يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بينما يستحق الوالدان المعاش في حال عدم وجود دخل كافٍ للجريدة الرسمية القطرية.
1. حقوق الأبناء (الابنة الأرملة والمطلقة)الشرط الأساسي:
تستحق الابنة نصيباً في معاش والدها المتوفى بشرط ألا تكون متزوجة في تاريخ الوفاة.
المطلقة: يحق للمطلقة العودة لصرف معاش والدها، وتُصرف لها حقوقها التأمينية بأثر رجعي
كما يحق للأرملة الجمع بين معاش زوجها المتوفى ومعاش والدها دون حد أقصى لإحدى بوابات الأخبار المسائية.
الأرملة في حكم المطلقة: تُعتبر المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الأرملة إذا توفي زوجها خلال فترة العدة أو أثناء حملها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
2. حقوق الوالدين يستحق الوالدان (الأب والأم) نصيباً في المعاش الخاص بأبنائهم المتوفين إذا لم يكن لهما دخل كافٍ، ويتم صرفها بشروط تحدد مدى الإعالة للهيئة العامة للمعاشات.
3. منحة (مكافأة) الزواج عند زواج الابنة، يتم قطع نصيبها من المعاش، ويعوضها القانون بـ منحة زواج تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة سنة كاملة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الشروط والأحكام:تُصرف هذه المنحة لمرة واحدة فقط طوال العمر.
يجب التقدم بطلب الصرف خلال 5 سنوات من تاريخ الزواج، وإلا يسقط الحق فيها .



